عبد الرزاق الصنعاني

321

المصنف

ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة ، ولا الاحنة ، ولا الجنة ( 1 ) . ( 15367 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قضى الله ورسوله ألا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لا مرئ غمر في نفس صاحبه . ( 15368 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقول : لا تجوز شهادة متهم ، ولا ظنين في طلاق . ( 15369 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن رجل أن رجلا شهد عند شريح فقضى لصاحبه ، فقضى ( 2 ) الذي قضي عليه ليفهم القاضي ، فاجتبذه ( 3 ) الشاهد ، فأبطل شريح شهادته ( 4 ) . ( 15370 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش

--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق القعنبي عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن عن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ( الحنة ) مكان ( الاحنة ) 10 : 201 وفيه من قول بعض الرواة : الجنة : الجنون ، والحنة الذي يكون بينكم وبينة عداوة ، قال الهروي : ( الحنة ) لغة رديئة ، واللغة العالية ( إحنة ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( فقام ) . ( 3 ) الكلمة غير منقوطة في ( ص ) . ( 4 ) روى وكيع في أخبار القضاة عن حبيب بن ثابت قال : شهد رجلان عند شريح لرجل ، فلما قاما ، دفع أحد الشاهدين المشهود عليه بمنكبه ، فقال شريح : ائتني بشاهد غير هذا 2 : 315 وروى عن الشعبي أن رجلا شهد عند شريح فلما قام ، قال للمشهود عليه : كيف رأيت ؟ قال : فرد عليه شريح شهادته 2 : 245 وانظر ما رواه عن أبي أشرس 2 : 300 .